المحقق النراقي

465

مستند الشيعة

الأنبياء عن الله سبحانه عن كيفية الحكم بين الناس - : " احكم بينهم بكتابي ، وأضفهم إلى اسمي تحلفهم به " ثم قال : " هذا لمن لم تقم له بينة " ( 1 ) . ورواية محمد بن قيس : " إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه كيف أقضي في أمور لم أخبر ببيانها ؟ فقال : ردهم إلي ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " ( 2 ) . ومرسلة أبان ، وفيها : " احكم بينهم بالبينات ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " ( 3 ) . دلت هذه الأخبار على وجوب الحلف باسم الله في قطع الدعوى . وفي المروي في تفسير الإمام الوارد في كيفية قضاء رسول الله المتقدم بعضها : " وإن لم تكن له بينة حلف المدعى عليه بالله " ( 4 ) . وفي رواية البصري المتقدمة : " فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو " ( 5 ) . وفي صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة : " فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق " ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 415 / 4 ، التهذيب 6 : 228 / 550 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 1 ، بتفاوت . ( 2 ) الكافي 7 : 414 / 2 ، الوسائل 27 : 230 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 3 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) الكافي 7 : 414 / 3 ، التهذيب 6 : 228 / 551 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 27 : 239 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 6 ح 1 . ( 5 ) الكافي 7 : 415 / 1 ، الفقيه 3 : 38 / 128 ، التهذيب 6 : 229 / 555 ، الوسائل 27 : 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1 . ( 6 ) الكافي 7 : 417 / 1 ، التهذيب 6 : 231 / 565 ، الوسائل 27 : 244 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 9 ح 1 ، وفي الجميع لا توجد لفظة : حق .